Skip to main content

المادة الثامنة والخمسون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1- على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد أنواع التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل أو رفضه وفقاً لصلاحيات كل مستوى إداري. 
 2- على شركة التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل القيام بأي من الآتي: 
  (أ) منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
  (ب) منح تمويل بعملة غير الريال السعودي.