الفصل الثالث: إجراءات التمويل
المادة السابعة والخمسون
1- على شركة التمويل فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2- على شركة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد. 3- على شركة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستهلك أو المستفيد المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. المادة الثامنة والخمسون
1- على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد أنواع التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل أو رفضه وفقاً لصلاحيات كل مستوى إداري. 2- على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل القيام بأي من الآتي: (أ) منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة. (ب) منح تمويل بعملة غير الريال السعودي. المادة التاسعة والخمسون
1. على شركة التمويل إتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنتين على الأقل وتحديثها عند الحاجة. وعلى الشركة التمويل تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2. على شركة التمويل تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار قرار التمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنة. 3. على شركة التمويل تحديد إجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلائل واضحة على احتوائه مخاطر متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف المبكر على المخاطر. المادة الستون
1. يجب أن يكون التمويل بضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارة شركة التمويل. 2. تقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم والتنفيذ. ويجب أن تقيم الضمانات الشخصية حسب صافي موجودات الضامن وصافي دخله أو أحدهما.* 3. يجب تقييم الضمانات والتحقق من سلامتها النظامية قبل منح التمويل. 4. إذا كانت قيمة الضمانات تتأثر جوهرياً بالوضع المالي للغير، أو بتقلبات وظروف السوق فيجب تقييم تلك الضمانات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد لتعزيزها في حال انخفاضها، ومراجعة هذه المخاطر بالأسلوب المناسب. 5. يجب إصدار القرارات المتعلقة بمخاطر الضمانات والاحتياطيات من مسؤول الوظيفة الرقابية. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الحادية والستون
استثناء من أحكام المادة الستون من هذه اللائحة، لشركة التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الآتي:
1- ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان على (100,000) مئة ألف ريال بناءً على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. 2- ألا يكون على المستفيد مديونية متعثرة لم تسوَّى، أو نزاع لم يُحل، أو دعوى ذات صفة ائتمانية قائمة، أو دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية خلال العشر سنوات السابقة، أو شيكات دون مقابل وفاء صادرة عنه خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك بناء على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. 3- ألا يكون المستفيد طرفاً ذا علاقة. المادة الثانية والستون
على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
المادة الثالثة والستون
1. على شركة التمويل تحديد ما يجب إخضاعه لمتطلبات الملاحظة الدقيقة من التعرضات، وعليها مراجعة تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال التمويل إلى فريق مختص بإعادة الهيكلة أو الجدولة أو التصفية. 2. مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة التمويل تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، بما فيها مخصصات التحوط من مخاطر الدول، والتحقق من تطبيقها بانتظام. المادة الرابعة والستون
يكون التأمين على مخاطر التمويل وفق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.