Book traversal links for Article 73
المادة الثالثة والسبعون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 6) |
دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي:
1. | قائمة المركز المالي. | |||
2. | قائمة الدخل. | |||
3. | قائمة التدفقات النقدية. | |||
4. | تقرير مجلس الإدارة. |