Skip to main content

المادة الثالثة والسبعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي:

 1. قائمة المركز المالي.
 2. قائمة الدخل.
 3. قائمة التدفقات النقدية.
 4. تقرير مجلس الإدارة.