Skip to main content
  • الباب السادس عشر: الحسابات

    • المادة الحادية والسبعون

      على شركة التمويل إتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.

    • المادة الثانية والسبعون

       1. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل.
       2. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل.
    • المادة الثالثة والسبعون

      دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي:

       1. قائمة المركز المالي.
       2. قائمة الدخل.
       3. قائمة التدفقات النقدية.
       4. تقرير مجلس الإدارة.