Skip to main content

المادة الثالثة والسبعون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي:

 1. قائمة المركز المالي.
 2. قائمة الدخل.
 3. قائمة التدفقات النقدية.
 4. تقرير مجلس الإدارة.