المادة الثالثة
الرقم: م/38 | التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 | الحالة: نافذ |
للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية: |
1- | حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما. |
2- | استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة. |
3- | التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها. |
4- | حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين. |
5- | حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها. |
1221