Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ

لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في مزاولته من البنك المركزي بما في ذلك أنشطة الاستثمار في المقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنه ربح غير تمويلي.