Skip to main content

المادة الثالثة:

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10

Effective from May 17 2013 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في مزاولته من المؤسسة بما في ذلك أنشطة الاستثمار في المقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنه ربح غير تمويلي.