Skip to main content

المادة التاسعة والسبعون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)تعد عمليات المدفوعات مصرحة من قبل الدافع في حال تفويض الدافع على تنفيذها، وفقًا للطريقة المتفق عليها مع مقدم خدمة المدفوعات.
 
 (2)إذا ادعى الدافع أنه لم يفوض عملية مدفوعات منفذة أو أن عملية المدفوعات لم يتم تنفيذها بشكل سليم من قبل مقدم خدمة المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة المدفوعات إثبات أن عملية المدفوعات ليست معيبة وأنه تمت المصادقة عليها وتسجيلها بدقة.
 
 (3)إذا ادعى مقدم خدمات المدفوعات بأن الدافع تصرف بطريقة احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إثبات ذلك وتقديم أدلة داعمة أثناء عملية تسوية المنازعات.
 
 (4)يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات –في حدود اختصاصه– عند إجراء عملية مدفوعات إثبات أنه قد تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة، ولا تتضمن نقص ناشئ عن خدمة إنشاء المدفوعات.