Book traversal links for المادة التاسعة عشرة بعد المئة
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر تضم مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وتُعنى بدراسة التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.