Book traversal links for المادة التاسعة عشرة بعد المئة
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 9) |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر تضم مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وتُعنى بدراسة التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.