Book traversal links for المادة التاسعة عشرة بعد المئة
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر تضم مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وتُعنى بدراسة التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.