Skip to main content

المادة التاسعة عشرة بعد المئة

Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

يجوز تشكيل لجنة أو أكثر تضم مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وتُعنى بدراسة التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.