Skip to main content

المادة التاسعة عشرة

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

لشركة التمويل طلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة التمويلية، أو تعديل أي شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.