Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ
 1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة، التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
 2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول – أو الاستمرار – في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.