Skip to main content

القسم 8: التحقق من التقييمات الداخلية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

121.16يجب أن يكون لدى البنوك نظامًا قويًا للتحقق من دقة واتساق أنظمة التصنيف والعمليات وتقييم جميع مكونات المخاطر ذات الصلة. ويجب أن يُظهر البنك للمشرف عليه أن عملية التحقق الداخلية تمكّنه من تقييم أداء أنظمة التصنيف الداخلي وتقييم المخاطر بشكلٍ ثابت وهادف.
 
122.16ويجب على البنوك أن تقارن بانتظام معدلات التعثر المحققة مع تقييمات لاحتمالية التخلف عن السداد لكل درجة وأن يكون قادرًا على إظهار أن معدلات التعثر المحققة هي في إطار المدى المتوقع لتلك الدرجة. يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي إتمام ذلك التحليل من أجل تقييماتها للخسائر الناجمة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن تستفيد تلك المقارنات من البيانات التاريخية التي انتهت منذ فترة طويلة قدر الإمكان. يجب أن يوثق البنك وبوضوح الطرق والبيانات المستخدمة في تلك المقارنات من جانب البنك. يجب تحديث هذا التحليل والتوثيق سنويًا على الأقل.
 
123.16ويجب أيضًا أن تستخدم البنوك أدوات تحقق كمية أخرى ومقارنات مع مصادر بيانات خارجية. يجب بناء التحليل على بيانات مناسبة للمحفظة ومحدثة بشكلٍ منتظم وتغطي فترة مراقبة ذات صلة. يجب بناء التقييمات الداخلية لأداء أنظمة التصنيف الخاصة بالبنوك على تاريخ طويل من البيانات، والتي تغطي مدى من الظروف الاقتصادية ودورة أعمال كاملة أو أكثر من دورة.
 
124.16يجب أن توضح البنوك أن وسائل الاختبار الكمية وطرق التحقق الأخرى لا تتباين من حيث النظام مع الدورة الاقتصادية. يجب توثيق التغييرات في الوسائل والبيانات (سواء مصادرة البيانات أو الفترات المغطاة) بشكلٍ واضح وشامل.
 
125.16ويجب أن يكون لدى لبنوك معايير داخلية دقيقة ومنضبطة للمواقف التي تكون فيها احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد كبيرة بدرجة كافية لكي تستدعي صحة التقييمات محل التحقق. يجب أن تضع هذه المعايير في الاعتبار دورة الأعمال والتباين النظامي المماثل في تجارب التعثر. وإذا استمرت القيم المحققة في أن تظل أعلى من القيم المتوقعة، فيجب على البنوك أن ترجع التقييمات في تصاعد لكي تعكس تجربة تعثرها والخسارة.
 
126.16وإذا اعتمدت البنوك على التقييمات الرقابية فقط، بدلًا من الداخلية، لمقاييس المخاطر، فيتم تشجيعها على مقارنة الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد بتلك التي وضعها البنك المركزي السعودي. ويتعين أن تشكل معلومات الخسائر المحققة الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جزءًا من تقييم رأس المال الاقتصادي للبنك.