Skip to main content

القسم 11: متطلبات الإفصاح

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

147.16من أجل التأهل للنهج القائم على التصنيف الداخلي، يجب على البنوك أن تحقق متطلبات الإفصاح المذكورة في متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة. هذه هي أدنى متطلبات لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي: والإخفاق في تحقيق هذه المتطلبات سوف يجعل البنوك غير مؤهلة لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي.