Book traversal links for Article 2 ‹ المادة الأولى: التعريفات Up المادة الثالثة › المادة الثانية الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 الحالة: نافذ يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. Book traversal links for Article 2 ‹ المادة الأولى: التعريفات Up المادة الثالثة › 963