Skip to main content

المادة الرابعة والتسعون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24ه، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.