Skip to main content

المادة الرابعة والتسعون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24ه، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.