Skip to main content

المادة السابعة والثمانون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Nov 01 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، والا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، والا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال او التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الافصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.