Book traversal links for Article 87
المادة السابعة والثمانون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، والا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، والا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال او التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الافصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.