Skip to main content

المادة السادسة والسبعون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية – بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً – باستقلالية عملية كافية، وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الارهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكل تلقائي أو عند الطلب.