Skip to main content

المادة السادسة والسبعون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية – بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً – باستقلالية عملية كافية، وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الارهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكل تلقائي أو عند الطلب.