Skip to main content

المادة السبعون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح – بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية – عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الاموال أو بعضها تمثّل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي: 
 
 1- إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
 
 2- الاستجابة لكل ما تطلبه الادارة العامة للتحريات المالية من معلومات اضافية.