Book traversal links for Article 68
المادة الثامنة والستون:
الرقم: م/21 |
Effective from Nov 01 2017 - Oct 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الاموال. | |
2- | يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال. |