Skip to main content

المادة الثامنة والستون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Oct 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1- المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الاموال.
 
 2- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.