Skip to main content

المادة السابعة والأربعون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ

تتولّى المحكمة المختصّة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النّظام.