Skip to main content

المادة الثانية والأربعون

الرقم: م/20

Effective from Oct 25 2017 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.