Skip to main content

المادة الأربعون:

الرقم: م/20

Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها، جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.