Book traversal links for Article 38
المادة الثامنة والثّلاثون
الرقم: م/20 |
Effective from Oct 25 2017 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الاجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسريّة المعلومات.