Skip to main content

المادة السابعة والثلاثون

الرقم: م/20

Effective from Oct 25 2017 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.