Book traversal links for Article 37
المادة السابعة والثلاثون
الرقم: م/20 |
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from Oct 25 2017 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.