Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصليّة ما يأتي:
أ-
الأموال المغسولة.
ب-
المتحصّلات. فإن اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدّرة لها.
ج-
الوسائط.
2-
تحكم المحكمة المختصّة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النّظر عما إذا كانت في حيازة او ملكيّة مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمنٍ عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
3-
للمحكمة المختصّة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها – سواء كانت تعاقديّة أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم – أو كان لمثلهم أن يعلموا – بأنّ هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثّر على قدرة السّلطات المختصّة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.