Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ

إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السّلطات المختصّة عن الجريمة – قبل علمها بها – أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدّى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات الجريمة، فيجوز تخفيف العقوبة وفقًا لما تقضي به المادّة (الثّلاثون).