Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5

Effective from Nov 04 2017 - Nov 03 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.