Book traversal links for Article (54)
المادة الرابعة والخمسون
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تتولى اللجنة بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها وإجراءات التقاضي أمامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافأة أعضاء اللجنة.