Skip to main content

المادة الرابعة والخمسون

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تتولى اللجنة بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها وإجراءات التقاضي أمامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافأة أعضاء اللجنة.