Skip to main content

المادة الرابعة والخمسون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

تتولى اللجنة بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها وإجراءات التقاضي أمامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافأة أعضاء اللجنة.