Skip to main content

المادة السادسة والأربعون

التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو قدمها وانتهاء المدة النظامية لحفظها في السجل الائتماني بناءً على الوارد في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.