Skip to main content

المادة الثانية عشرة

التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1

Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

يمكن للشركة بعد موافقة المؤسسة خطياً، تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية:

 1. استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات.
 2. الاستعلام عن السجلات الائتمانية للأفراد والأعمال.
 3. التقييم الائتماني للمستهلكين.
 4. الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات الائتمانية.
 5. التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الائتمانية.
 6. أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
 

ويجب حصول الشركة على موافقة المؤسسة المسبقة خطياً على تقديم أي خدمات أخرى خلاف المحددة في هذه المادة.