Book traversal links for Article (12)
المادة الثانية عشرة
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
يمكن للشركة بعد موافقة المؤسسة خطياً، تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية:
1. | استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات. | |||
2. | الاستعلام عن السجلات الائتمانية للأفراد والأعمال. | |||
3. | التقييم الائتماني للمستهلكين. | |||
4. | الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات الائتمانية. | |||
5. | التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الائتمانية. | |||
6. | أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية. |
ويجب حصول الشركة على موافقة المؤسسة المسبقة خطياً على تقديم أي خدمات أخرى خلاف المحددة في هذه المادة.