Skip to main content

10. نهج التصنيف الداخلي: نظرة عامة وتعريفات فئة الأصول

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.10يتناول هذا الفصل النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان. بناءً على الشروط المحددة ومتطلبات الإفصاح، فيجوز للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي على استخدام نهج التصنيف الداخلي الاعتماد على تقديراتها الداخلية الخاصة لمكونات المخاطر في تحديد متطلبات رأس المال لتعرض معين. وتشمل مكونات المخاطر مقاييس احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) والأجل الفعلي (M). وفي بعض الحالات، قد يُطلب من البنوك استخدام القيمة الإشرافية مقابل تقدير داخلي لمكون أو أكثر من مكونات المخاطر.
 
2.10ويقوم نهج التصنيف الداخلي على قياسات الخسائر غير المتوقعة والخسائر المتوقعة. ووظائف ترجيح المخاطر، كما هو مذكور في الفصل 11، تنتج متطلبات رأس المال لنسبة الخسائر غير المتوقعة. يتم التعامل مع الخسائر المتوقعة بشكلٍ منفصل كما هو مذكور في الفصل 15.
 
3.10وفي هذا الفصل، أولاً، يتم تعريف فئات الأصول (على سبيل المثال، التعرضات للشركات وتعرضات التجزئة) المؤهلة للنهج القائم على التصنيف الداخلي. ثانيًا، هناك بيان لمكونات المخاطر التي سيتم استخدامها من جانب البنوك حسب فئة الأصل. ثاليًا، يتم توضيح المتطلبات التي ترتبط بتطبيق البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي على مستوى فئة الأصل والمتطلبات المرتبطة المطروحة. في الحالات التي لا يتم فيها تحديد معاملة النهج القائم على التصنيف الداخلي، يكون الوزن المرجح للمخاطر لتلك التعرضات الأخرى هو 100%، ما عدا إذا كان وزن المخاطر 0% ينطبق بموجب النهج المعياري، ومن المفترض أن الأصول الناتجة المرجحة بالمخاطر تمثل الخسارة غير المتوقعة فقط. وعلاوة على هذا، يجب على البنوك تطبيق الأوزان المرجحة للمخاطر المشار إليها في الفقرات 53.7, 54.7 و 101.7 من النهج المعياري للتعرضات المشار إليها في تلك الفقرات (أي أنه يتم تقييم الاستثمارات مقابل عتبات المادية).