Skip to main content

تعريف تعرضات التجزئة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

18.10يُصنف التعرض على أنه تعرض تجزئة إذا حقق جميع المعايير المذكورة في الفقرة 19.10 (والتي تتعلق بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية) وجميع المعايير المذكورة في الفقرة 20.10 (والتي تتعلق بحجم مجمع التعرضات).
 
19.10والمعايير المرتبطة بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية هي كما يلي:
 
 (1)التعرضات للأفراد- مثل الائتمانات الدوارة وخطوط الائتمان (على سبيل المثال، بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف أو تسهيلات التجزئة المضمونة بأدوات مالية) وكذلك القروض والإيجارات الشخصية محدودة الأجل (على سبيل المثال القروض المقسطة وقروض السيارات والإيجارات، وقروض الطلاب والقروض التعليمية والتمويل الشخصي أو التعرضات الأخرى ذات الخصائص المماثلة) - هي بوجه عام مؤهلة لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض.
 
 (2)إذا كان القرض هو رهن سكني (بما في ذلك حق الحجز الأول والثاني، والقروض لأجل وخطوط ائتمان ملكية المنزل الدوارة) فإنه مؤهل لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض طالما أن الائتمان هو تعرض لفرد51.
 
 (3)إذا كانت القروض ممتدة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة، فإنها تكون مؤهلة لمعاملة التجزئة بشرط أن يكون إجمالي تعرض المجموعة البنكية مقابل مقترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (على أساس موحد حيثما كان مطبقًا) أقل من 4.46 مليون ريال سعودي. تخضع قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  الممتدة أو المضمونة من فرد لنفس عتبة التعرض.
 
20.10والمعايير المرتبطة بحجم مجمع التعرضات هي كما يلي:
 
 (1)يجب أن يكون التعرض أحد المجمعات الضخمة للتعرضات، والتي تتم إدارتها من خلال البنك على أساس مجمع.
 
 (2)إذا أدى القرض إلى ظهور تعرض عمل تجاري صغير أقل من 4 مليون ريال سعودي، فيجوز معاملته على أنه تعرض تجزئة إذا تعامل البنك مع تلك التعرضات في أنظمته الداخلية إدارة المخاطر الائتمانية بشكلٍ ثابت مع مرور الوقت وبنفس الطريقة مثل تعرضات التجزئة. يتطلب هذا الأمر أن ينشأ التعرض بنفس الطريقة التي نشأت بها باقي تعرضات التجزئة. علاوة على هذا، يجب ألا تتم إدارته بشكلٍ فردي بطريقة تشبه التعرضات للشركات، بل كجزء من محفظة أو مجمع مخاطر له خصائص مخاطر مماثلة لأغراض تقييم وقياس المخاطر. ومع هذا، فهذا لا يحول دون تعرضات التجزئة من التعامل معها بشكلٍ فردي في بعض مراحل عملية إدارة المخاطر. وحقيقة أن تعرض ما يُصنف بشكلٍ فردي لا ينفي عنه التأهيل كتعرض تجزئة.
 
21.10وفي فئة أصول التجزئة، مطلوب من البنوك أن تحدد بشكلٍ منفصل ثلاث فئات فرعية للتعرضات:
 
 (1)قروض الرهون السكنية، كما هو معرف أعلاه،
 
 (2)تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة،
 
 (3)جميع تعرضات التجزئة الأخرى.
 
تعريف تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة 
 
22.10يجب تحقيق جميع المعايير التالية من أجل معاملة المحفظة الفرعية على أنها تعرض للتجزئة دوار ومؤهل. يجب تطبيق هذه المعايير على مستوى المحفظة الفرعية بالتوافق مع تقسيم البنك لأنشطة التجزئة الخاصة به بوجه عام. يتعين أن يكون التقسيم على المستوي المحلي أو على مستوى الدولة (أو أقل من ذلك) هو القاعدة العامة.
 
 (1)التعرضات دوارة وغير مضمونة وليس عليها التزام (سواء من ناحية التعاقد أو في الممارسة). في هذا السياق، تُعرف التعرضات الدوارة على أنها التعرضات التي يُسمح فيها للأرصدة القائمة للعملاء أن تتقلب بناءً على قراراتهم للاقتراض أو السداد، بالقدر الذي يقرره البنك.
 
 (2)فالتعرضات هي للأفراد.
 
 (3)وأقصى تعرض لفرد واحد في محفظة فرعية هو 400,000 ريال سعودي أو أقل.
 
 (4)ولأن فروض ارتباط الأصل بالنسبة لوظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة هي أدنى من فروض ارتباط وظيفة ترجيح المخاطر للتجزئة الأخرى عند قيم أقل لاحتمالية التخلف عن السداد، فيجب على البنوك إظهار أن استخدام وظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة مقصور على المحافظ التي أظهرت تقلبًا منخفضًا لمعدلات الخسارة، بالنسبة لمتوسط مستوى معدلات الخسارة الخاصة بها، وخصوصًا في نطاقات احتمالية التخلف عن السداد المنخفضة.
 
 (5)يجب الإبقاء على البيانات الخاصة بمعدلات الخسارة للمحافظ الفرعية من أجل السماح بتحليل تقلب معدلات الخسارة.
 
 (6)يجب على المشرف أن يتفق أن المعاملة كتعرض للتجزئة دوارة ومؤهلة هو متوافق مع خصائص المخاطر الأساسية للمحفظة الفرعية.
 
23.10تنقسم الفئة الفرعية للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة إلى تعرضات إلى متعاملين وقروض دوارة. ومتعامل التعرض للتجزئة الدوارة المؤهلة هو تعرض لملتزم والذي يحقق التعريف المذكور في الفقرة 56.7. أي أن التعرض هو لملتزم فيما يتعلق بتسهيل معين مثل بطاقة ائتمان أو بطاقة حساب حيث تم سداد الرصيد بالكامل في كل تاريخ سداد محدد للاثنى عشر شهرًا السابقة، أو يكون التعرض فيما يتعلق بتسهيل السحب على المكشوف إذا لم يكن هناك سحب على مدار الاثنى عشر شهرًا السابقة. وجميع التعرضات التي ليست متعاملين تعرضات تجزئة دوارة ومؤهلة هم ذوي حساب دوار لتعرضات للتجزئة الدوارة المؤهلة، بما في ذلك تعرضات للتجزئة الدورة المؤهلة بأقل من 12 شهرًا لتاريخ السداد.
 

51 قد يستبعد البنك المركزي السعودي من الرهن السكني للتجزئة قروض فئة الأصل الفرعية للأفراد الذين رهنوا ليس أكثر من عقارين أو وحدات سكنية، والتعامل مع تلك القروض على أنها تعرضات للشركات.