Skip to main content

تصنيف التعرضات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

4.10حسب نهج التصنيف الداخلي، يجب على البنوك تصنيف تعرضات الدفتر المصرفي إلى فئات عريضة من الأصول ذات خصائص مخاطرة أساسية مختلفة، بناءً على التعريفات المذكورة أدناه. وفئات الأصول هي (أ) الشركات (ب) السيادية (ج) البنك (د) التجزئة (هـ) الأسهم. وداخل فئة أصول الشركات، يتم تحديد خمس فئات فرعية منفصلة للإقراض المتخصص. وداخل فئة أصول التجزئة، يتم تحديد ثلاث فئات فرعية منفصلة. وداخل فئات أصول الشركات والتجزئة، يجوز تطبيق معاملة مميزة للذمم المدينة المشتراة بشرط أن تتحقق شروط معينة. بالنسبة لفئة أصول الأسهم، لا يُسمح باستخدام نهج التصنيف الداخلي، كما هو مذكور أدناه.
 
5.10وتصنيف التعرضات بهذه الطريقة متوافق مع الممارسة الراسخة للبنك. ومع هذا، فبعض البنوك قد تستخدم تعريفات مختلفة في أنظمتها لإدارة المخاطر الائتمانية وأنظمة القياس. ويتعين على البنوك أن تطبيق المعاملة الملائمة لكل تعرض لأغراض الحصول على معاير رأس المال لديها. يجب على البنوك أن تُظهر للبنك المركزي السعودي أن منهجيتها لتعيين تعرضات لفئات مختلفة هي مناسبة وثابتة بمرور الوقت.