10. نهج التصنيف الداخلي: نظرة عامة وتعريفات فئة الأصول
1.10 يتناول هذا الفصل النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان. بناءً على الشروط المحددة ومتطلبات الإفصاح، فيجوز للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي على استخدام نهج التصنيف الداخلي الاعتماد على تقديراتها الداخلية الخاصة لمكونات المخاطر في تحديد متطلبات رأس المال لتعرض معين. وتشمل مكونات المخاطر مقاييس احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) والأجل الفعلي (M). وفي بعض الحالات، قد يُطلب من البنوك استخدام القيمة الإشرافية مقابل تقدير داخلي لمكون أو أكثر من مكونات المخاطر.
2.10 ويقوم نهج التصنيف الداخلي على قياسات الخسائر غير المتوقعة والخسائر المتوقعة. ووظائف ترجيح المخاطر، كما هو مذكور في الفصل 11، تنتج متطلبات رأس المال لنسبة الخسائر غير المتوقعة. يتم التعامل مع الخسائر المتوقعة بشكلٍ منفصل كما هو مذكور في الفصل 15.
3.10 وفي هذا الفصل، أولاً، يتم تعريف فئات الأصول (على سبيل المثال، التعرضات للشركات وتعرضات التجزئة) المؤهلة للنهج القائم على التصنيف الداخلي. ثانيًا، هناك بيان لمكونات المخاطر التي سيتم استخدامها من جانب البنوك حسب فئة الأصل. ثاليًا، يتم توضيح المتطلبات التي ترتبط بتطبيق البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي على مستوى فئة الأصل والمتطلبات المرتبطة المطروحة. في الحالات التي لا يتم فيها تحديد معاملة النهج القائم على التصنيف الداخلي، يكون الوزن المرجح للمخاطر لتلك التعرضات الأخرى هو 100%، ما عدا إذا كان وزن المخاطر 0% ينطبق بموجب النهج المعياري، ومن المفترض أن الأصول الناتجة المرجحة بالمخاطر تمثل الخسارة غير المتوقعة فقط. وعلاوة على هذا، يجب على البنوك تطبيق الأوزان المرجحة للمخاطر المشار إليها في الفقرات 53.7, 54.7 و 101.7 من النهج المعياري للتعرضات المشار إليها في تلك الفقرات (أي أنه يتم تقييم الاستثمارات مقابل عتبات المادية).
تصنيف التعرضات
4.10 حسب نهج التصنيف الداخلي، يجب على البنوك تصنيف تعرضات الدفتر المصرفي إلى فئات عريضة من الأصول ذات خصائص مخاطرة أساسية مختلفة، بناءً على التعريفات المذكورة أدناه. وفئات الأصول هي (أ) الشركات (ب) السيادية (ج) البنك (د) التجزئة (هـ) الأسهم. وداخل فئة أصول الشركات، يتم تحديد خمس فئات فرعية منفصلة للإقراض المتخصص. وداخل فئة أصول التجزئة، يتم تحديد ثلاث فئات فرعية منفصلة. وداخل فئات أصول الشركات والتجزئة، يجوز تطبيق معاملة مميزة للذمم المدينة المشتراة بشرط أن تتحقق شروط معينة. بالنسبة لفئة أصول الأسهم، لا يُسمح باستخدام نهج التصنيف الداخلي، كما هو مذكور أدناه.
5.10 وتصنيف التعرضات بهذه الطريقة متوافق مع الممارسة الراسخة للبنك. ومع هذا، فبعض البنوك قد تستخدم تعريفات مختلفة في أنظمتها لإدارة المخاطر الائتمانية وأنظمة القياس. ويتعين على البنوك أن تطبيق المعاملة الملائمة لكل تعرض لأغراض الحصول على معاير رأس المال لديها. يجب على البنوك أن تُظهر للبنك المركزي السعودي أن منهجيتها لتعيين تعرضات لفئات مختلفة هي مناسبة وثابتة بمرور الوقت.
تعريف تعرضات الشركات
6.10 بوجه عام، يُعرف تعرض الشركات على أنه التزام دين للشركة أو شركة مساهمة أو شركة فرد. يُسمح للبنوك التمييز بين التعرضات إلى مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، كم هو معرّف في الفقرة 8.11.
7.10 وعلاوة على الشركات العامة، توجد داخل فئة أصول الشركات خمس فئات فرعية للإقراض المتخصص. يمتلك ذلك الإقراض جميع الخصائص التالية، في الشكل القانوني أو التكوين الاقتصادي:
(1) التعرض هو لكيان تمامًا (في الغالب شركة ذات غرض خاص) والتي تم إنشاؤها بالتحديد من أجل تمويل و/أو تشغيل الأصول المادية،
(2) الكيان المقترض له أصول مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصول التي يتم تمويلها،
(3) شروط الالتزام تعطي المقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصول والدخل الذي تولده،
(4) ونتيجة للعوامل السابقة، يكون المصدر الرئيسي لسداد الالتزام هو الدخل المتولد من الأصول، وليس القدرة المستقلة للمشروع التجاري الأوسع.
8.10 والفئات الخمسة الفرعية للإقراض المتخصص هي تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وإقراض العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE). ويتم تعريف كل من هذه الفئات الفرعية فيما يلي.
تمويل المشروعات
9.10 تمويل المشروعات هو طريقة تمويل والتي فيها يبحث المقرض بالأساس عن إيرادات متولدة من مشروع فردي، كمصدر للسداد وكضمان للتعرض. وهذا النوع من التمويل هو للمنشآت الضخمة والمعقدة وباهظة الثمن والتي قد تشمل على سبيل المثال محطات الطاقة ومحطات المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للمواصلات والبيئة والبنية التحتية للاتصالات. وقد يتخذ تمويل المشروعات شكل تمويل بناء منشأة رأس مالية جديدة أو إعادة تمويل منشأة قائمة، سواء بتحسينات أو بدونها.
10.10 وفي هذه المعاملات، يتم الدفع للمقرض في العادة من الأموال التي تولدها العقود الخاصة بمخرجات المنشأة، مثل الكهرباء التي تبيعها محطة توليد الكهرباء. وعادةً ما يكون المقترض شركة ذات غرض خاص والتي لا يُسمح لها بتنفيذ أي وظيفة غير تطوير وامتلاك وتشغيل المنشأة. والنتيجة هي أن السداد يعتمد على التدفق النقدي للمشروع بالأساس وعلى القيمة الضامنة لأصول المشروع. وعلى العكس، إذا اعتمد سداد التعرض بالأساس على المستخدم النهائي المتعدد والجدير بالثقة والملتزم بالعقد من أجل السداد، فهذا يعتبر تعرض مضمون لذلك المستخدم النهائي.
تمويل الأصول
11.10 يشير تمويل الأصول إلى طريقة تمويل شراء أصول مادية (على سبيل المثال، سفن أو طائرة أو أقمار صناعية أو عربات سكك حديدة أو أسطول) حيث يعتمد سداد التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو التنازل عنها للمقرض. وقد يكون المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية هو عقود التأجير أو الإيجار مع طرف خارجي واحد أو أطراف خارجية متعددة. وعلى العكس، فإذا كان التعرض هو لمقترض تمكنه حالته المالية وقدرته على خدمة الدين من سداد الدين دون الاعتماد غير الضروري على الأصول المرهونة، فيتعين التعامل مع التعرض على أنها تعرض شركات مضمون.
تمويل السلع
12.10 يشير تمويل السلع إلى الإقراض المركب قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة للسلع المضارب بها في البورصة (على سبيل المثال، النفط الخام والمعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد التعرض من عائدات بيع السلعة وليس لدى المقترض قدرة مستقلة على سداد التعرض. هذه هي الحالة عندما لا يكون للمقترض أنشطة أخرى وليس لديه أصول مادية أخرى في ميزانيته. ويتم تصميم الطبيعة المركبة للتمويل لتعويض الجودة الائتمانية الضعيفة للمقترض. ويعكس تصنيف التعرض طبيعة التسييل الذاتي لديه ومهارة المقترض في هيكلة المعاملة وليس الجودة الائتمانية للمقترض.
13.10 ويمكن تمييز ذلك الإقراض عن التعرضات الممولة للاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة من مقترضين مؤسسين متنوعين. تستطيع البنوك تصنيف الجودة الائتمانية للنوع الأخير من المقترضين بناءً على عملياتهم المستمرة الأوسع. وفي تلك الحالات، تعمل قيمة السلعة كمخفف للمخاطر وليس كمصدر أساسي للسداد.
تمويل عقار مُدر للدخل
14.10 إقراض العقار المدر للدخل هو طريقة توفر تمويلاً لعقار (مثل المباني المكتبية للإيجار ومساحات التجزئة والمباني السكنية متعددة الأسر والمساحات الصناعية أو المخازن أو الفنادق) حيث يعتمد توقع السداد والاسترداد القائم على التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصل. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع الأصل. يجوز أن يكون المقترض شركة ذات غرض خاص، وليس شرطًا، أو شركة قائمة تركز على البناء العقاري أو الأراضي المستأجرة، أو شركة قائمة ذات مصادر للعائد غير العقارات. والسمة المميزة لإقراض عقار مُدر للدخل مقابل التعرضات الأخرى للشركات المضمونة بالعقار هي الارتباط الإيجابي القوي بين احتمالات سداد التعرض واحتمالات الاسترداد في حالة التعثر، مع الاعتماد في كلتا الحالتين على التدفقات النقدية المتولدة من العقار.
إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب
15.10 إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب هو تمويل عقاري تجاري والذي يُظهر تقلبًا كبيرًا في سعر الخسارة (بمعنى ارتباط مرتفع للأصل) مقارنة بالأنواع الأخرى للإقراض المتخصص. يشمل إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب:
(1) تعرضات العقارات التجارية المضمونة بالممتلكات التي صنفها البنك المركزي السعودي على أنها شديدة التقلب في معدلات تعثر المحفظة،
(2) قروض تمويل مراحل شراء الأراضي أو التطوير والبناء للعقارات من تلك الأنواع في تلك الولايات القضائية،
(3) وقروض تمويل أي شراء أو تطوير أو بناء لأي عقارات أخرى حيث يكون مصدر السداد عند إنشاء التعرض هو إما بيع مستقبلي غير مؤكد للعقار أو تدفقات نقدية مصدر سدادها غير مؤكد (على سبيل المثال، لم يتم تأجير العقار بمعدل الإشغال السائد في السوق الجغرافي لنوع العقار التجاري)، ما لم يكن لدى المقترض حقوق ملكية جوهرية في خطر. وقروض الشراء والتطوير والبناء التجارية معفية من التعامل كقروض عقارات تجارية شديدة التقلب على أساس التأكد من السداد أو أن حقوق ملكية المقترض غير مؤهلة لخصومات إضافية لتعرضات الإقراض المتخصص المذكورة في الفقرة 4.13.
تعريف التعرضات السيادية
16.10 تغطي هذه الفئة من الأصول كافة التعرضات للأطراف المقابلة التي تتم معاملتها على أنها سيادية بموجب النهج المعياري. وهذا يشمل الجهات السيادية (وبنوكها المركزية) ومؤسسات معينة بالقطاع العام كما هو محدد في الجهات السيادية في النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% والمشار إليها في أول حاشية في الفقرة 9.7، والكيانات المشار إليها في الفقرة 4.7.
تعريف تعرضات البنك
17.10 تغطي هذه الفئة للأصول التعرضات للبنوك كما هو معرف في الفقرة 12.7 وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى المذكورة في الفقرة 36.7 التي يتم التعامل معها على أنها تعرضات للبنوك. كذلك تشمل تعرضات البنوك السندات المغطاة كما هو معرف في الفقرة 29.7 وكذلك المطالبات على مؤسسات القطاع العام التي لا تتم معاملتها على أنها تعرضات للسيادة بموجب النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي لا تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% بموجب النهج المعياري (أي بنوك التنمية متعددة الأطراف غير المدرجة في الفقرة 10.7). تشمل فئة الأصول هذه أيضًا التعرضات للكيانات المذكورة في هذه الفقرة والتي تتخذ شكل الديون المساندة أو أدوات رأس المال التنظيمي (التي تشكل فئة أصولها الخاصة في النهج المعياري)، بشرط أن تلك الأدوات (أولاً) لا تقع في نطاق تعرضات الأسهم كما هو معرف في الفقرة 24.10، (ثانيًا) لا يتم خصمها من رأس المال التنظيمي أو مرجحة المخاطر عند 250% بموجب المادة رقم 4.4 - القسم أ من دليل البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة (تعميم رقم 341000015689 وتاريخ 19 ديسمبر 2012) ، (ثالثًا) ألا تكون مرجحة المخاطر عند 1250% بموجب الفقرة 54.7.
تعريف تعرضات التجزئة
18.10 يُصنف التعرض على أنه تعرض تجزئة إذا حقق جميع المعايير المذكورة في الفقرة 19.10 (والتي تتعلق بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية) وجميع المعايير المذكورة في الفقرة 20.10 (والتي تتعلق بحجم مجمع التعرضات).
19.10 والمعايير المرتبطة بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية هي كما يلي:
(1) التعرضات للأفراد- مثل الائتمانات الدوارة وخطوط الائتمان (على سبيل المثال، بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف أو تسهيلات التجزئة المضمونة بأدوات مالية) وكذلك القروض والإيجارات الشخصية محدودة الأجل (على سبيل المثال القروض المقسطة وقروض السيارات والإيجارات، وقروض الطلاب والقروض التعليمية والتمويل الشخصي أو التعرضات الأخرى ذات الخصائص المماثلة) - هي بوجه عام مؤهلة لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض.
(2) إذا كان القرض هو رهن سكني (بما في ذلك حق الحجز الأول والثاني، والقروض لأجل وخطوط ائتمان ملكية المنزل الدوارة) فإنه مؤهل لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض طالما أن الائتمان هو تعرض لفرد51.
(3) إذا كانت القروض ممتدة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة، فإنها تكون مؤهلة لمعاملة التجزئة بشرط أن يكون إجمالي تعرض المجموعة البنكية مقابل مقترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (على أساس موحد حيثما كان مطبقًا) أقل من 4.46 مليون ريال سعودي. تخضع قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الممتدة أو المضمونة من فرد لنفس عتبة التعرض.
20.10 والمعايير المرتبطة بحجم مجمع التعرضات هي كما يلي:
(1) يجب أن يكون التعرض أحد المجمعات الضخمة للتعرضات، والتي تتم إدارتها من خلال البنك على أساس مجمع.
(2) إذا أدى القرض إلى ظهور تعرض عمل تجاري صغير أقل من 4 مليون ريال سعودي، فيجوز معاملته على أنه تعرض تجزئة إذا تعامل البنك مع تلك التعرضات في أنظمته الداخلية إدارة المخاطر الائتمانية بشكلٍ ثابت مع مرور الوقت وبنفس الطريقة مثل تعرضات التجزئة. يتطلب هذا الأمر أن ينشأ التعرض بنفس الطريقة التي نشأت بها باقي تعرضات التجزئة. علاوة على هذا، يجب ألا تتم إدارته بشكلٍ فردي بطريقة تشبه التعرضات للشركات، بل كجزء من محفظة أو مجمع مخاطر له خصائص مخاطر مماثلة لأغراض تقييم وقياس المخاطر. ومع هذا، فهذا لا يحول دون تعرضات التجزئة من التعامل معها بشكلٍ فردي في بعض مراحل عملية إدارة المخاطر. وحقيقة أن تعرض ما يُصنف بشكلٍ فردي لا ينفي عنه التأهيل كتعرض تجزئة.
21.10 وفي فئة أصول التجزئة، مطلوب من البنوك أن تحدد بشكلٍ منفصل ثلاث فئات فرعية للتعرضات:
(1) قروض الرهون السكنية، كما هو معرف أعلاه،
(2) تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة،
(3) جميع تعرضات التجزئة الأخرى.
تعريف تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة
22.10 يجب تحقيق جميع المعايير التالية من أجل معاملة المحفظة الفرعية على أنها تعرض للتجزئة دوار ومؤهل. يجب تطبيق هذه المعايير على مستوى المحفظة الفرعية بالتوافق مع تقسيم البنك لأنشطة التجزئة الخاصة به بوجه عام. يتعين أن يكون التقسيم على المستوي المحلي أو على مستوى الدولة (أو أقل من ذلك) هو القاعدة العامة.
(1) التعرضات دوارة وغير مضمونة وليس عليها التزام (سواء من ناحية التعاقد أو في الممارسة). في هذا السياق، تُعرف التعرضات الدوارة على أنها التعرضات التي يُسمح فيها للأرصدة القائمة للعملاء أن تتقلب بناءً على قراراتهم للاقتراض أو السداد، بالقدر الذي يقرره البنك.
(2) فالتعرضات هي للأفراد.
(3) وأقصى تعرض لفرد واحد في محفظة فرعية هو 400,000 ريال سعودي أو أقل.
(4) ولأن فروض ارتباط الأصل بالنسبة لوظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة هي أدنى من فروض ارتباط وظيفة ترجيح المخاطر للتجزئة الأخرى عند قيم أقل لاحتمالية التخلف عن السداد، فيجب على البنوك إظهار أن استخدام وظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة مقصور على المحافظ التي أظهرت تقلبًا منخفضًا لمعدلات الخسارة، بالنسبة لمتوسط مستوى معدلات الخسارة الخاصة بها، وخصوصًا في نطاقات احتمالية التخلف عن السداد المنخفضة.
(5) يجب الإبقاء على البيانات الخاصة بمعدلات الخسارة للمحافظ الفرعية من أجل السماح بتحليل تقلب معدلات الخسارة.
(6) يجب على المشرف أن يتفق أن المعاملة كتعرض للتجزئة دوارة ومؤهلة هو متوافق مع خصائص المخاطر الأساسية للمحفظة الفرعية.
23.10 تنقسم الفئة الفرعية للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة إلى تعرضات إلى متعاملين وقروض دوارة. ومتعامل التعرض للتجزئة الدوارة المؤهلة هو تعرض لملتزم والذي يحقق التعريف المذكور في الفقرة 56.7. أي أن التعرض هو لملتزم فيما يتعلق بتسهيل معين مثل بطاقة ائتمان أو بطاقة حساب حيث تم سداد الرصيد بالكامل في كل تاريخ سداد محدد للاثنى عشر شهرًا السابقة، أو يكون التعرض فيما يتعلق بتسهيل السحب على المكشوف إذا لم يكن هناك سحب على مدار الاثنى عشر شهرًا السابقة. وجميع التعرضات التي ليست متعاملين تعرضات تجزئة دوارة ومؤهلة هم ذوي حساب دوار لتعرضات للتجزئة الدوارة المؤهلة، بما في ذلك تعرضات للتجزئة الدورة المؤهلة بأقل من 12 شهرًا لتاريخ السداد.
51 قد يستبعد البنك المركزي السعودي من الرهن السكني للتجزئة قروض فئة الأصل الفرعية للأفراد الذين رهنوا ليس أكثر من عقارين أو وحدات سكنية، والتعامل مع تلك القروض على أنها تعرضات للشركات.
تعريف تعرضات الأسهم
24.10 تغطي فئة الأصول هذه التعرضات للأسهم كما هي معرفة في الفقرات 47.7 إلى 49.7.
تعريف الذمم المدينة المشتراة المؤهلة
25.10 تنقسم الذمم المدينة المشتراة المؤهلة إلى ذمم مدينة تجزئة وذمم شركات كما هو مذكور أدناه.
الذمم المدينة للتجزئة
26.10 الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، بشرط أن يمتثل البنك المشتري لقواعد التصنيف الداخلي لتعرضات التجزئة، هي مؤهلة للنهج التنازلي بالقدر المسموح به في المعايير الحالية لتعرضات التجزئة. يجب أن يطبق البنك المتطلبات التشغيلية كما هو مذكور في الفصول 14 و 16.
الذمم المدينة للشركات
27.10 بوجه عام، بالنسبة للذمم المدينة المشتراة للشركات، من المتوقع أن تقيّم البنوك مخاطر التعثر للملتزمين الأفراد كما هو محدد في الفقرات 3.11 إلى 12.11 بالتوافق مع معاملة التعرضات الأخرى للشركات. ومع هذا، قد يتم استخدام النهج التنازلي، بشرط أن يمتثل برنامج البنك المشتري للذمم المدينة للشركات لمعايير الذمم المدينة المؤهلة والمتطلبات التشغيلية لهذا النهج. ويقتصر استخدام التعامل التنازلي للذمم المدينة المشتراة على مواقف حيث يكون هناك عبء غير مستحق على البنك سيخضع لمتطلبات نهج التصنيف الداخلي لتعرضات الشركات والتي ستطبق خلاف ذلك. في الأساس، إنه مخصص للذمم المدينة المشتراة للإدراج في هياكل توريق مدعومة بالأصول، لكن قد تستخدم البنوك أيضًا هذا النهج، بموافقة البنك المركزي السعودي، من أجل تعرضات البنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تتشارك في نفس السمات.
28.10 وقد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام النهج التنازلي مع الذمم المدينة للشركات المشتراة بناءً على امتثال البنك للمتطلبات. وعلى وجه الخصوص، من أجل التأهيل للمعاملة "التنازلية" المقترحة، يجب أن تحقق الذمم المدينة للشركات المشتراة الشروط التالية:
(1) يتم شراء الذمم المدينة من بائعين خارجيين غير مرتبطين، ومن ثم لم ينشئ البنك ذمم مدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
(2) يجب توليد الذمم المدينة على أساس أنها صفقة مستقلة بين البائع والملتزم. (ومن ثم، فالذمم المدينة بين الشركات والذمم التي تخضع لحسابات معاكسة بين الشركات التي تشتري وتبيع لبعضها البعض ليست مؤهلة.52)
(3) فالبنك المشتري له حق على جميع العائدات من مجمع الذمم المدينة أو فائدة حسب النسبة في العائدات.53
(4) يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع حدودًا للتركز والتي فوقها يجب حساب رسوم رأس المال باستخدام متطلبات النهج التصاعدي لتعرضات الشركات.
29.10 ووجود حق الرجوع الكامل أو الجزئي للبائع لا يستبعد البنك بشكل تلقائي من تطبيق النهج التنازلي، طالما أن التدفقات النقدية من الذمم المدينة المشتراة للشركات هي الحماية الأساسية ضد مخاطر التعثر كما هو محدد في القواعد في الفقرات 4.14 إلى 7.14 للذمم المدينة المشتراة وأن البنك يحقق معايير التأهيل والمتطلبات التشغيلية.
52 تنطوي الحسابات المعاكسة على عميل يشتري ويبيع لنفس الشركة. والخطر هو أن الديون قد تتم تسويتها من خلال المدفوعات العينية وليس النقدية. وقد تتم تقاص الفواتير بين الشركات مقابل بعضها البعض بدلاً من الدفع. يمكن لهذه الممارسة أن تهزم فائدة الضمان عند الطعن أمام المحكمة.
53 والمطالبات على شرائح العائدات (مركز الخسارة الأول ومركز الخسارة الثاني وما إلى ذلك) قد تقع تحت معاملة التوريق.النهج الأساسي والنهج المتقدم
30.10 بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول المغطاة بموجب إطار التصنيف الداخلي، توجد ثلاثة عناصر رئيسية:
(1) مكونات المخاطر/ تقديرات قياسات المخاطر التي تقدمها البنوك، وبعضها تقديرات رقابية.
(2) وظائف وزن المخاطر/ الوسيلة التي بها يتم تحويل مكونات المخاطر إلى أصول مرجحة بالمخاطر ومن ثم متطلبات رأس المال.
(3) المتطلبات: أدنى معايير يجب تحقيقها من أجل أن يستخدم البنك نهج التصنيف الداخلي لفئة معينة من الأصول.
31.10 بالنسبة لبعض فئات الأصول، يوجد نوعين من المناهج العريضة: النهج الأساسي والنهج المتقدم. في النهج الأساسي (النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي)، كقاعدة عامة، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة عن احتمالية التخلف عن السداد وتعتمد على تقديرات رقابية فيما يتعلق بمكونات المخاطر الأخرى. في النهج المتقدم (النهج القائم على التصنيف الداخلي المتقدم)، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة لاحتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وحسابتها للأجل، بموجب تحقيق أدنى المعايير. فيما يتعلق بالنهج الأساسي والمتقدم، يجب على البنوك أن تستخدم دومًا وظائف وزن المخاطر المقدمة في هذا الإطار بهدف اشتقاق متطلبات رأس المال. والمجموعة الكاملة للمناهج مذكورة فيما يلي.
32.10 بالنسبة لتعرضات الأسهم، كما هو معرف في الفقرة 24.10، فليس مسموحًا بمناهج التصنيف الداخلي (راجع الفقرة 41.10). علاوة على هذا، لا يمكن استخدام النهج الأساسي للتصنيف الداخلي لما يلي:
(1) التعرضات للشركات العامة (أي التعرضات للشركات غير المصنفة على أنها مقرضة متخصصة) التي تنتمي إلى مجموعة ذات إجمالي إيرادات سنوية موحدة أكبر من 2,230 مليون ريال سعودي.
(2) التعرضات في فئة الأصول البنكية في الفقرة 17.10، وشركات الأوراق المالي والمؤسسات المالية (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية أخرى في فئة أصول الشركات).
33.10 عند إجراء تقييم لحد الإيراد في الفقرة 32.10، يجب أن تكون المبالغ كما هي مثبتة في القوائم المالية المدققة للشركات أو، للشركات التي هي جزء من مجموعات موحدة، ومجموعاتها الموحدة (وفقًأ للمعيار المحاسبي المطبق على الشركة الأم النهائية للمجموعة الموحدة). يجب أن تُبنى الأرقام على متوسط المبالغ المحسوبة على السنوات الثلاثة السابقة، أو على أحدث مبالغ محدثة كل ثلاث سنوات من خلال البنك.
تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك
34.10 في ظل النهج الأساسي، يجب أن توفر البنوك تقديرات احتمال التخلف عن السداد مع كل درجاتها للمقرض، لكن يجب استخدام تقديرات رقابية لكل عنصر مخاطر ذي صلة. عناصر المخاطر الأخرى هي الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وأجل الاستحقاق54.
35.10 وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك حساب أجل الاستحقاق الفعلي55 وتقديم تقديراتها الخاصة لكل من احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
36.10 وهناك استثناء لهذه القاعدة العامة للفئات الفرعية الخمسة للأصول المعرفة على أنها تمويل متخصص (SL).
فئات التمويل المتخصص: تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وتمويل العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE )
37.10 وعلى البنوك التي لا تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد في ظل النهج المؤسسي الأساسي لتعرضات الإقراض المتخصص لديها أن تضع درجات المخاطر الداخلية لديها للفئات الرقابية الخمسة، ويصاحب كل فئة وزن المخاطر المحدد لها. يُسمى هذا النهج "نهج معايير التصنيف الانتقائي الرقابي".
38.10 والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد تستطيع استخدام النهج الأساسي للتعرضات المؤسسية كي تستمد أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا تمويل العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام نهج أساسي والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
39.10 والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد تستطيع أن تستخدم النهج المتقدم مع التعرضات المؤسسية كي تشتق أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام النهج المتقدم والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
54 وكما هو مذكور في الفقرة 44.12 2012.44، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك استخدام النهج الأساسي لحساب الأجل باستخدام التعريف المقدم في الفقرات 46.12 إلى 55.12.
55 وحسب تقدير البنك المركزي السعودي، فيجوز إعفاء التعرضات المحلية من حساب الأجل (راجع الفقرة 12.44).تعرضات للتجزئة
40.10 فيما يتعلق بتعرضات التجزئة، يجب على البنوك توفير تقديراتها لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. لا يجود نهج أساسي لهذه الفئة من الأصول.
تعرضات الأسهم
41.10 تخضع جميع تعرضات الأسهم للنهج المُبين في الفقرة 50.7 للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، باستثناء استثمارات الأسهم في الأموال الخاضعة للمتطلبات المُبينة في الفصل 24.
الذمم المدينة المشتراة المؤهلة
42.10 من المحتمل أن يمتد العلاج بين فئتين من الأصول. بالنسبة للمستحقات التجارية المؤهلة، يتوفر كل من النهج الأساسي (F-IRB) والنهج المتقدم (A-IRB) بشرط تلبية متطلبات تشغيلية معينة. كما هو موضح في الفقرة 27.10، يُتوقع عمومًا أن تقوم البنوك بتقييم مخاطر التخلف عن السداد للمدينين الأفراد في حالة المستحقات التجارية المشتراة. يجوز للبنك استخدام معالجة النهج المتقدم (A-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة (الفقرات من 6.14 إلى 7.14) فقط للتعرضات المتعلقة بالمدينين الأفراد من الشركات المؤهلة لنهج A-IRB وفقًا للفقرتين 32.10 و33.10. إذا لم تتوفر هذه المؤهلات، يجب على البنك استخدام معالجة النهج الأساسي (F-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة. فيما يتعلق بمستحقات التجزئة المؤهلة، يُتاح استخدام النهج المتقدم (A-IRB) فقط، كما هو الحال مع فئة أصول التجزئة.
اعتماد نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لفئات الأصول
43.10 بمجرد أن يتبنى البنك نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لمجموعة من الحيازات ضمن فئة أصول معينة، يُتوقع منه توسيع هذا النهج ليشمل جميع الحيازات داخل نفس الفئة. تشمل فئات الأصول ذات الصلة في هذا السياق ما يلي:
(1) الكيانات السيادية
(2) البنوك
(3) الشركات (باستثناء الإقراض المتخصص والاستحقاقات المشتراة)
(4) الإقراض المتخصص
(5) الاستحقاقات المشتراة للشركات
(6) المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة(QRRE)
(7) الرهن العقاري السكني للأفراد
(8) التجزئة الأخرى (باستثناء الاستحقاقات المشتراة)
(9) الاستحقاقات المشتراة بالتجزئة.
44.10 بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. علاوة على ذلك، عند الانتقال إلى IRB، قد تؤدي قيود البيانات إلى أن تتمكن البنوك من تلبية المعايير اللازمة لاستخدام التقديرات الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لبعض التعرضات ضمن فئة الأصول، ولكن ليس جميعها في نفس الوقت (على سبيل المثال، قد تنطبق هذه القيود على التعرضات الموجودة في نفس فئة الأصول لكن تتوزع عبر وحدات أعمال مختلفة).
45.10 لذلك، سينظر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك بتبني نهج تدريجي لتنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) عبر فئة الأصول. يتضمن هذا الطرح التدريجي ما يلي: (i) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن نفس وحدة الأعمال؛ (ii) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول عبر وحدات الأعمال في نفس المجموعة المصرفية؛ (iii) الانتقال من النهج الأساسي (F-IRB) إلى النهج المتقدم (A-IRB) لبعض مكونات المخاطر حيث يُسمح باستخدام النهج المتقدم. ومع ذلك، عند اعتماد البنك لنهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن وحدة أعمال معينة، يجب عليه تطبيق هذا النهج على جميع التعرضات ضمن تلك الفئة في الوحدة المعنية.
46.10 إذا كان البنك يخطط لتبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول، فإنه يتوجب عليه إعداد خطة تنفيذ توضح مدى وتوقيت تطبيق نهج التصنيف الداخلي (IRB) ضمن فئة الأصول ووحدات الأعمال المختلفة. يجب أن تكون هذه الخطة واقعية ومتفق عليها مع البنك المركزي السعودي. ينبغي أن يكون الدافع وراء هذا الإجراء هو التطبيق العملي والجدوى الناتجة عن الانتقال إلى الأساليب الأكثر تقدمًا، وليس لمجرد الرغبة في تقليص تكلفة رأس المال. خلال فترة التنفيذ، سيضمن البنك المركزي السعودي عدم منح أي إعفاء من متطلبات رأس المال للمعاملات داخل المجموعة التي تهدف إلى تقليل إجمالي رسوم رأس المال لمجموعة مصرفية من خلال نقل مخاطر الائتمان بين الكيانات على أساس النهج الموحد والأساس ونهج التصنيف الداخلي (IRB) المتقدم. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مبيعات الأصول أو الضمانات المتبادلة.
47.10 قد تكون بعض التعرضات التي تُعتبر غير هامة من حيث الحجم وخصائص المخاطر المتوقعة ضمن فئة أصولها معفاة من المتطلبات المذكورة في الفقرتين السابقتين، وذلك رهنًا بموافقة الجهات الإشرافية. ستحدد متطلبات رأس المال لمثل هذه العمليات وفقًا للنهج الموحد، كما سيقوم البنك المركزي السعودي بتحديد ما إذا كان ينبغي على البنك الاحتفاظ بمزيد من رأس المال بموجب عملية المراجعة الإشرافية لمثل هذه الحالات.
48.10 من المتوقع أن تستمر البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول في تطبيق هذا النهج على فئة الأصول المعنية. لا يُسمح بالعودة الطوعية إلى النهج الموحد أو الأساسي إلا في ظروف استثنائية، مثل تخارج البنك من حصة كبيرة من أعمال الائتمان المتعلقة بتلك الفئة، ويجب أن تكون هذه العودة مشروطة بموافقة البنك المركزي السعودي.
49.10 نظرًا للقيود المرتبطة بالبيانات بخصوص مخاطر الإقراض المتخصص (SL)، قد يبقى البنك ملتزمًا بمعايير التصنيف الإشرافي لأحد الفئات الفرعية التالية: تمويل المشروعات (PF) أو تمويل الأصول (OF) أو تمويل السلع (CF) أو العقارات المدرة للدخل (IPRE) أو العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، بينما ينتقل إلى النهج الأساسي أو المتقدم للفئات الفرعية الأخرى. ومع ذلك، يجب على البنك عدم الانتقال إلى النهج المتقدم للفئة الفرعية العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE) دون اتخاذ نفس الخطوة بالنسبة لمخاطر العقارات المدرة للدخل (IPRE) المادية في الوقت ذاته.
50.10 بغض النظر عن الأهمية، يجب معالجة التعرضات للطرف المقابل المركزي الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة والمعاملات في المشتقات المتداولة بالبورصة ومعاملات تمويل الأوراق المالية وفقًا للمعالجة المحددة في الفصل 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).