Book traversal links for Article (6)
المادة السادسة
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Versions (الإصدارات 10) |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 06 2010
To view other versions open the versions tab on the right
في حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لنظام الشركات، وحصول الشركة على سجل تجاري، ويمنع منعاً باتاً في كل الأحوال تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المحافظ وإلا عُدت إجراءات الترخيص لاغية.