Skip to main content

المادة الخامسة

التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17

Effective from Jan 01 1432 - Dec 06 2010
To view other versions open the versions tab on the right

على مقدم الطلب استكمال أي بيانات تطلبها المؤسسة خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة له بذلك، والا تعرض طلبه للإلغاء, ولن تبت المؤسسة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض إلا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة جميعها.