Skip to main content

المادة الرابعة

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي:

 1- بيان بأسماء المؤسسين وعناوينهم وحصة كلٍ منهم في رأس مال الشركة.
 2- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
 3- شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد إيداع رأسمالها المدفوع.
 4- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمؤسسين.
 5- وصف للنظام الآلي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية للمستهلكين بما في ذلك خصائص النظام.
 6- دراسة جدوى اقتصادية.
 7- خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تأسيسها تشمل طبيعة الأعمال التي تنوي تقديمها وخطة عملها المستقبلية، والقوائم المالية التقديرية، ومعدلات نموها المتوقعة، وتكاليف نشاطها السنوي بناءً على معدلات نموها المتوقعة، والعدد المتوقع لموظفيها، ومبادئ الإدارة الفاعلة (حوكمة الشركات) والرقابة الداخلية لها، وأي بيانات ومعلومات تطلبها المؤسسة.
 8- الهيكل التنظيمي للشركة.
 9- مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره خمسون ألف ريال سعودي.
 10- إقرار بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الأغراض الواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بعد موافقة المؤسسة.