Skip to main content

المادة الثانية

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.