Skip to main content

المادة الخامسة والثمانون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1.للمستفيد في حال تنازل شركة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة شركة التمويل.
 2. على شركة التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل إسناد تقديم الخدمات المتعلقة بالتمويل إلى طرف آخر.