على شركة التمويل إتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
1. | على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. | |||
2. | على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. |
دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي:
1. | قائمة المركز المالي. | |||
2. | قائمة الدخل. | |||
3. | قائمة التدفقات النقدية. | |||
4. | تقرير مجلس الإدارة. |