1- | مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. | |||
2- | لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن.* | |||
3- | تلتزم شركة التمويل بما يصدره البنك المركزي من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة. |
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
لا يجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي أو بعملة أخرى غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.