Skip to main content

المادة السادسة والستون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:

 1. إذا كانت جزءاً من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد.
 2. استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية المحلية أو في أدوات الدين التي توافق عليها المؤسسة.
 3. التحوط من التعرض لمخاطر قائمة لكلفة الأجل.
 4. التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة.